صدر مرسوم ملكي من سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً (أثينا 1974) وتعديلاتها. يهدف المرسوم إلى تحديد القواعد المتعلقة بنقل الركاب والأمتعة، ويكلف الجهات المعنية بإجراءات الانضمام. تشمل الاتفاقية مسؤوليات الناقل في حالة فقدان أو تلف الأمتعة، وتحدد حدود المسؤولية المالية للناقل، حيث لا تتجاوز 12,500 فرنك لكل راكب في حالة فقدان أو تلف الأمتعة. كما تنص الاتفاقية على ضرورة تقديم إشعار كتابي عن الأضرار خلال فترة محد...